التشريعات السورية

48 · مادة 48

سوريا
الدولة
4
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

48

مع مراعاة أحكام المادتين 46و 47 من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم ويودع رئيس الهيئة الإضبارة التحكيمية ديوان المحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون.