التشريعات السورية

26 · مادة 26

سوريا
الدولة
4
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

26

تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم التالي الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.