التشريعات السورية

25 · مادة 25

سوريا
الدولة
4
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

25

يجب على هيئة التحكيم أن تعامل طرفي التحكيم على قدم المساواة, وأن تهيئ لكل منهما فرصاً متكافئة وكافية لعرض قضيته والدفاع عن حقوقه.