المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/12/1421 هـ الموافق 11/3/2001 م يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل النصوص التالية من المرسوم التشريعي رقم /72/ لعام 1969 وتعديلاته وفق ما يلي: أ- يعدل تعريف الكاتب الوارد في نهاية المادة الأولى ويصبح كما يلي: "الكاتب: هو الذي يمارس مهنة الكتابة بمستوى فني مقبول وله كتابان مطبوعان على الأقل". ب- تعدل المادة السادسة وتصبح كما يلي: تكتسب صفة العضوية بقرار من المكتب التنفيذي بعد أن يمضي طالب الانتساب سنتين بصفة مرشح للعضوية، وتعتبر في حال قبوله النهائي من ضمن خدمته الفعلية، ولا يحق لمن تقرر رفض انتسابه أو منحه العضوية أن يتقدم بطلب انتساب جديد أو انتقال من مرشح إلى عضو قبل مضي سنة على تاريخ رفض طلبه من المكتب التنفيذي. ج- تعدل الفقرة /ب/ من المادة (15) مكرر وتصبح كما يلي: ب- لكل عضو في الاتحاد الحق في الانتساب إلى إحدى الجمعيات السبع التالية التي يرى أنها أكثر ملاءمة لممارسة نشاطه كعضو في الاتحاد وهي: 1- جمعية البحوث والدراسات. 2- جمعية القصة والرواية. 3- جمعية الشعر. 4- جمعية النقد الأدبي. 5- جمعية المسرح. 6- جمعية الترجمة. 7- جمعية أدب الأطفال. ويحق لاتحاد الكتاب، حسب نظامه، إحداث جمعيات أخرى كلما اقتضت الضرورة.
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 27/12/1421 هـ الموافق لـ 22/3/2001 م.

