8
يتولى رئيس مجلس الإدارة ، إدارة جلساته وتنفيذ قراراته ويمثله لدى جميع المراجع وهو آمر الصرف لجميع نفقات الصندوق في حدود قرارات مجلس الإدارة .
التشريعات السورية
8
يتولى رئيس مجلس الإدارة ، إدارة جلساته وتنفيذ قراراته ويمثله لدى جميع المراجع وهو آمر الصرف لجميع نفقات الصندوق في حدود قرارات مجلس الإدارة .