التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
20
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

8

يتولى رئيس مجلس الإدارة ، إدارة جلساته وتنفيذ قراراته ويمثله لدى جميع المراجع وهو آمر الصرف لجميع نفقات الصندوق في حدود قرارات مجلس الإدارة .