التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
20
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالتعابير المدرجة فيما يلي المعاني المبينة إلى جانبها : الاتحاد : اتحاد الكتاب العرب في الجمهورية العربية السورية. المؤتمر العام : المؤتمر العام لاتحاد الكتاب العرب . مجلس الاتحاد : مجلس اتحاد الكتاب العرب . المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب العرب . الوزارة : وزارة الثقافة . الوزير : وزير الثقافة . الصندوق : صندوق تقاعد الكتاب العرب . مجلس الإدارة : مجلس إدارة صندوق اتحاد الكتاب العرب . العضو : الكاتب من العرب السوريين ومن في حكم السوريين من أعضاء الاتحاد حسب القوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية والذي يمارس مهنة الكتابة والمسجل في جدول اتحاد الكتاب العرب وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 72 تاريخ 4/2/1969 وتعديلاته . المتقاعد : العضو المحال على التقاعد والمقيد اسمه في سجل المتقاعدين . مدة المزاولة : السنوات التي يقضيها العضو في الاتحاد .