التشريعات السورية

المرسوم 292 لعام 2017 المتضمن إحداث كلية تطبيقية في جامعة البعث

سوريا
الدولة
مرسوم
نوع التشريع
292
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 2013 المتضمن تنظيم التعليم التقاني ولا سيما المادة 12 منه. يرسم ما يلي..

1 · المادة 1

#

تحدث كلية تطبيقية في مدينة حمص ترتبط بجامعة البعث مقرها مدينة حمص.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في 18/1/1439 هجري الموافق ل 8/10/2017 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.