المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 2013 المتضمن تنظيم التعليم التقاني ولا سيما المادة 12 منه. يرسم ما يلي..
1 · المادة 1
#تحدث كلية تطبيقية في مدينة حمص ترتبط بجامعة البعث مقرها مدينة حمص.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 18/1/1439 هجري الموافق ل 8/10/2017 ميلادي.

