التشريعات السورية

19 · المادة /19/

سوريا
الدولة
10
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

19

المادة /19/ ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره وفي الإقليم السوري بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.