التشريعات السورية

18 · المادة /18/

سوريا
الدولة
10
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

18

المادة /18/ لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل في الإقليم السوري إيداع البغايا المرخص لهن من تاريخ العمل بهذا القانون بمؤسسة خاصة وللمدة التي يراها مناسبة لتأهيلهن لحياة كريمة وتدريبهن على الكسب الشريف وتعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل من تخالف ذلك.