التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
14
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

11

في حالة ارتكاب جريمة تهريب الأشخاص بوساطة السفن، تتخذ السلطات المختصة الإجراءات المناسبة، سواء في المياه الإقليمية السورية أو المناطق المجاورة لها، وفقاً لأحكام القانون الدولي للبحار.