10
تسري أحكام هذا القانون على الجرائم المرتكبة من غير سوري خارج أراضي الدولة إذا: 1. ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي، أو البري، أو المائي، وكانت مسجلة لدى الدولة، أو تحمل علمها. 2. كان الأشخاص المُهرَّبون أو أحدهم سورياً، ما لم يكن الفاعل قد لوحق في دولة أخرى. 3. تم الإعداد للجريمة، أو التخطيط أو التوجيه، أو الإشراف عليها، أو تمويلها في الدولة. 4. ارتكبت الجريمة بوساطة جماعة إجرامية منظّمة تُمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة من بينها الجمهورية العربية السورية.

