9
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة من مائة ألف إلى مائتي ألف ليرة سورية كل من : 1- علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي , ولو كان مسؤولاً عن المحافظة على السر المهني , أو حصل على معلومات , أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة , و لم يعلم الجهات المختصة في الوقت المناسب ,مقابل تحقيق منفعة مادية , أو معنوية . 2- علم بواقعة الاتجار و انتفع مادياً أو معنوياً من خدمات الضحية .

