التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
3
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

10

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و بالغرامة من مائة ألف إلى مائتي ألف ليرة سورية كل من انضم إلى جماعة إجرامية هدفها أو من بين أهدافها ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص , مع علمه بأغراضها .