التشريعات السورية

القانون 39 لعام 2019 المتضمن تعديل قانون خدمة العلم

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
39
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/4/1441 هجري الموافق 17/12/2019 ميلادي.‏ يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعدل الفقرة / هـ / من المادة 97 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي : هـ - 1 - يلقى الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلف بالدفع الممتنع عن تسديد بدل فوات الخدمة ضمن المهلة المحددة بالفقرة / د / من هذه المادة وذلك بقرار يصدر عن وزير المالية . 2- يحصل بدل فوات الخدمة المترتب بذمة الممتنع عن الدفع وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة دونما حاجة لإنذار المكلف .

2 · المادة 2

#

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.‏

الخاتمة

صدر في 27/4/1441 هجري الموافق لـ 24/12/2019 ميلادي.‏

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.