المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/4/1441 هجري الموافق 17/12/2019 ميلادي. يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل الفقرة / هـ / من المادة 97 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي : هـ - 1 - يلقى الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلف بالدفع الممتنع عن تسديد بدل فوات الخدمة ضمن المهلة المحددة بالفقرة / د / من هذه المادة وذلك بقرار يصدر عن وزير المالية . 2- يحصل بدل فوات الخدمة المترتب بذمة الممتنع عن الدفع وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة دونما حاجة لإنذار المكلف .
2 · المادة 2
#يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 27/4/1441 هجري الموافق لـ 24/12/2019 ميلادي.

