التشريعات السورية

القانون 24 لعام 2018 المتضمن تعديل قانون العقوبات رقم 148 لعام 1949 المتعلقة بابرام عقود الزواج خارج المحاكم

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
24
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

بناء على أحكام الدستور.. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/9/1439 هجري الموافق لـ 10/6/2018. يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعدل المادة 469 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22/6/1949 بحيث تصبح على الشكل التالي: 1- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يعقد زواج قاصر بكر خارج المحكمة المختصة دون موافقة من له الولاية على القاصر. 2- يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين ألفا إلى خمسين ألف ليرة سورية كل من يعقد زواج قاصر خارج المحكمة المختصة إذا تم عقد الزواج بموافقة الولي.

2 · المادة 2

#

تعدل المادة 470 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22/6/1949 بحيث تصبح على الشكل التالي.. 1- يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة وبالغرامة من خمسين الفا إلى مئة الف ليرة سورية كل من يعقد زواج امرأة خارج المحكمة المختصة قبل انقضاء عدتها أو دون توفر شروط الشهادة المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية. 2- يعاقب بالغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف ليرة سورية كل من يعقد زواجا خارج المحكمة المختصة قبل اتمام المعاملات المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية.

3 · المادة 3

#

تعدل المادة 471 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22/6/1949 بحيث تصبح على الشكل التالي.. 1- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية كل من تزوج مع علمه ببطلان زواجه بسبب زواج سابق أو لأي سبب بطلان منصوص عليه في قانون الاحوال الشخصية. 2- تفرض العقوبة ذاتها على كل من يعقد الزواج المذكور مع علمه بالرابطة الزوجية السابقة.

4 · المادة 4

#

تعدل المادة 472 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22/6/1949 بحيث تصبح على الشكل التالي.. تفرض العقوبة ذاتها المنصوص عليها في المواد السابقة بحق المتعاقدين وممثليهم وشاهدي العقد اللذين حضرا الزواج بصفتهما هذه.

5 · المادة 5

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 10/10/1439 هجري الموافق لـ 24/6/2018 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.