التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
29
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

5

يتولى مجلس النقد والتسليف القيام بما يلي.. أ- إصدار التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون. ب- متابعة مدى التزام مؤسسات الصرافة بتنفيذ المراحل المقررة وتسديد دفعات زيادة الرأسمال المطلوبة خلال المهل ووفق الإجراءات التي يحددها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المؤسسات غير الملتزمة بما فيها امكانية إلغاء الترخيص بكافة الآثار المترتبة عليه.