4
تعدل الفقرة ز من المادة 5 من القانون رقم 24 لعام 2006 لتصبح على النحو التالي: ز- يلغى الترخيص للشركة المرخصة او للمكتب المرخص في حال عدم مباشرة العمل خلال ستة اشهر من تاريخ صدور قرار التسجيل في سجل مؤسسات الصرافة الممسوك لدى مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف.

