المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/1/1437هـ الموافق 5/11/2015 يصدر ما يلي: المادة 1- تعدل المادة 200 من نظام العاملين في مؤسسة الطيران العربية السورية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 35 لعام 1979 وفق الآتي: تنهى خدمة الطيارين القادة والطيارين المساعدين عند إتمامهم سن الخامسة والستين من العمر ولا يعتد بالتصحيحات الواقعة على تاريخ ولادته بعد أول تسجيل لدى سجل الأحوال المدنية. المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 26/1/1437 هجري الموافق لـ 8/11/2015 ميلادي

