التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

35

يعرض على لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور كل خلاف على تفسير أو تطبيق إحدى تعريفات الأجور المحددة وفق أحكام هذا القانون.