التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

34

يحق للعامل أن يطالب صاحب العمل بفرق الأجر المتمم للحد الأدنى للأجور أمام القضاء المختص.