التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

3

يقصد بالعلاقات الزراعية الوارد ذكرها في المادة السابقة العلاقات القائمة بين أطراف العمل الزراعي والناشئة عن استثمار الأرض استثماراً زراعياً ( نباتياً أو حيوانياً ).