2
تنظم العلاقات الزراعية بين أطراف العمل الزراعي طبقاً لأحكام هذا القانون بهدف استثمار الأرض بصورة صالحة لتنمية الثروة القومية وإقامة علاقات اقتصادية واجتماعية عادلة.
التشريعات السورية
2
تنظم العلاقات الزراعية بين أطراف العمل الزراعي طبقاً لأحكام هذا القانون بهدف استثمار الأرض بصورة صالحة لتنمية الثروة القومية وإقامة علاقات اقتصادية واجتماعية عادلة.