التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

2

تنظم العلاقات الزراعية بين أطراف العمل الزراعي طبقاً لأحكام هذا القانون بهدف استثمار الأرض بصورة صالحة لتنمية الثروة القومية وإقامة علاقات اقتصادية واجتماعية عادلة.