149
أ- يقع على عاتق المغارس تقديم الغراس وكل العمليات الزراعية المطلوبة لخدمة الغراس حتى بلوغها حد الإثمار أما بالنسبة لقيم مواد المكافحة والأسمدة فتقع على عاتق الفريقين كل بنسبة حصته. ب - يحق للمغارس زراعة أرض المغارسة بالمزروعات المناسبة للأغراس على ألا تقل حصة المغارس عن /50%/ خمسين بالمئة من الحاصلات إذا لم ينص العقد على نسبة أخرى وبما يتفق مع قرارات التصنيف ويصدر الوزير قراراً بتحديد هذه المزروعات بالاتفاق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد.

