التشريعات السورية

148 · المادة 148

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

148

إذا لم يتضمن العقد حصة المغارس الشريك تكون حصته بنسبة /40%/ أربعين بالمئة من الأرض والأشجار في العقود التي تتم بعد صدور هذا القانون ولا تثبت هذه العقود إلا بالبينة الخطية.