148
إذا لم يتضمن العقد حصة المغارس الشريك تكون حصته بنسبة /40%/ أربعين بالمئة من الأرض والأشجار في العقود التي تتم بعد صدور هذا القانون ولا تثبت هذه العقود إلا بالبينة الخطية.
التشريعات السورية
148
إذا لم يتضمن العقد حصة المغارس الشريك تكون حصته بنسبة /40%/ أربعين بالمئة من الأرض والأشجار في العقود التي تتم بعد صدور هذا القانون ولا تثبت هذه العقود إلا بالبينة الخطية.