التشريعات السورية

142 · المادة 142

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

142

عند وقوع خلاف بين طرفي العلاقة الزراعية يحق للطرف المتضرر التقدم بشكوى إلى المديرية التي تبذل المساعي لحل الخلاف إدارياً بين الطرفين المتنازعين وفق أحكام هذا القانون ويجب إشراك ممثل عن الاتحاد الذي يكون الخلاف في منطقة عمله.