التشريعات السورية

141 · المادة 141

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

141

أ- على دوائر تفتيش العمل الزراعي أن تعد تقارير عن أعمالها التفتيشية كل ستة أشهر. ب - ترفع نسخة من التقرير إلى كل من الوزارة والمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة. ج - تعد هذه التقارير حسب انموذج تضعه الوزارة وتتضمن المعلومات والبيانات التي تحدد بقرار من الوزير.