التشريعات السورية

137 · المادة 137

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

137

يتوجب على مفتش العمل الزراعي مراعاة ما يلي تحت طائلة العقوبات الجزائية والتأديبية: ‌أ- عدم الحصول على منافع أو مواد لمصلحته الشخصية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من المؤسسات والأعمال الموضوعة تحت رقابته. ‌ب- عدم إفشاء أي سر من أسرار العمل التي اطلع عليها خلال ممارسته عمله و حتى بعد تركه العمل. ‌ج- عدم البوح بمصدر أي شكوى تشير إلى مخالفة في المنشأة وطرق العمل أو مخالفة للأحكام القانونية وعدم البوح إلى صاحب العمل الزراعي أو ممثله بأن الزيارة جرت نتيجة شكوى.