136
أ- يقوم مفتش العمل الزراعي بتنفيذ مهامه وفق تعليمات الوزارة وتوجيه رؤسائه وبروح التعاون مع العمال الزراعيين والمزارعين وأصحاب العمل الزراعي وممثليهم ومنظماتهم. ب - يؤدي مفتشو العمل الزراعي قبل مباشرتهم وظائفهم اليمين التالية أمام القضـــاء المختص في منطقة عملهم مرة واحـــدة [ أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبات وظيفتي بأمانة وإخلاص وألا أفشي سراً من أسرار المهنة أو العمل الزراعي الذي اطلعت عليها بحكم وظيفتي.].

