16
تحدد القواعد الواجب إتباعها عند تطبيق المادة 11 المعدلة من قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 بشأن حلول الدولة محل المدينين المشمولين بهذا القانون بتعليمات تصدر عن وزير الإصلاح الزراعي.
التشريعات السورية
16
تحدد القواعد الواجب إتباعها عند تطبيق المادة 11 المعدلة من قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 بشأن حلول الدولة محل المدينين المشمولين بهذا القانون بتعليمات تصدر عن وزير الإصلاح الزراعي.