التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
1109
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

15

يحق لكل ذي شأن الاعتراض على قرارات اللجان المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون أمام اللجان القضائية.