12
تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة العاشرة من هذا القانون على جميع العاملين الدائمين في القطاع الزراعي والقطاعين العام والمشترك عند عدم تنفيذ التزاماتهم المقررة في الخطة .
التشريعات السورية
12
تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة العاشرة من هذا القانون على جميع العاملين الدائمين في القطاع الزراعي والقطاعين العام والمشترك عند عدم تنفيذ التزاماتهم المقررة في الخطة .