11
إذا جاوزت مخالفات المستثمر 50% من الالتزامات المتوجبة عليه بالخطة فلا يجوز للمحكمة أن تنزل العقوبة المقررة بالفقرة (أ) من المادة العاشرة من هذا القانون عن الحد الأدنى المقرر فيها .
التشريعات السورية
11
إذا جاوزت مخالفات المستثمر 50% من الالتزامات المتوجبة عليه بالخطة فلا يجوز للمحكمة أن تنزل العقوبة المقررة بالفقرة (أ) من المادة العاشرة من هذا القانون عن الحد الأدنى المقرر فيها .