3
توقف الإجراءات القضائية وتنفيذ الأحكام القضائية المبرمة وتسترد خلاصتها بحق المدينين بالنسبة للديون التي جرى تقسيطها والمشار إليها بالمادة 1 الفقرة أ من هذا القانون وتستأنف هذه الإجراءات وتنفيذ الأحكام بحق المدينين الذين يخلون بالتزاماتهم المتعلقة بالقروض المشمولة بأحكام هذا القانون.

