2
لا يسرى تقسيط القروض المنصوص عليها في المادة 1 الفقرة أ من هذا القانون على باقي الأقساط غير المستحقة والمقسطة بالقانون رقم 2 لعام 2000 وكذلك لا يسرى على القروض المجدولة سابقاً بقرارات صادرة عن مجلس إدارة المصرف الزراعي التعاوني.
التشريعات السورية
2
لا يسرى تقسيط القروض المنصوص عليها في المادة 1 الفقرة أ من هذا القانون على باقي الأقساط غير المستحقة والمقسطة بالقانون رقم 2 لعام 2000 وكذلك لا يسرى على القروض المجدولة سابقاً بقرارات صادرة عن مجلس إدارة المصرف الزراعي التعاوني.