التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
57
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

2

لا يسرى تقسيط القروض المنصوص عليها في المادة 1 الفقرة أ من هذا القانون على باقي الأقساط غير المستحقة والمقسطة بالقانون رقم 2 لعام 2000 وكذلك لا يسرى على القروض المجدولة سابقاً بقرارات صادرة عن مجلس إدارة المصرف الزراعي التعاوني.