التشريعات السورية

52 · المادة /52/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

52

تعدل الفقرة /ج/ من المادة /3/ من القانون رقم /11/ لعام /1971/ حسب الآتي.. إن أعمال التحديد والتحرير الجارية بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي لها صفة النفع العام ولا يجوز إبطالها وللمتضرر الذي لم يعترض أو اعترض وفصل باعتراضه أو لم يفصل به أن يطالب أمام المحاكم العادية بحقه في القسم الذي سجل على اسم الشخص الذي حل محله وذلك خلال مدة سنتين تبدأ من تاريخ قرار اللجنة العقارية المتضمن تثبيت ملكية العقار.