التشريعات السورية

51 · المادة /51/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

51

يمنح رؤساء وأعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي والعاملون في المصالح العقارية المكلفون بتنفيذ قرارات لجان التوزيع تعويضات تحدد شروط منحها والمستفيدون منها وحالات حجبها بقرار من الوزير وفق القوانين النافذة.