التشريعات السورية

37 · المادة /37/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

37

أ/ تعد عمليات توزيع الأراضي المستصلحة المروية الجارية قبل نفاذ القانون رقم /3/ لعام /1984/ صحيحة ومنطبقة على غاياته ولها صفة النفع العام ولا يجوز إبطالها ولها حجية قرار التوزيع النهائي المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي وتسجل بالسجل العقاري وسجلات مديرية الزراعة والاصلاح الزراعي بالشكل والأصول المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وتعامل بعد التسجيل وفقا لأحكامه. ب/ تطبق احكام هذا المرسوم التشريعي على قرارات التوزيع التي لم تكتسب الدرجة القطعية بتاريخ نفاذه والصادرة خلال فترة نفاذ القانون رقم /3/ لعام /1984/.