التشريعات السورية

36 · المادة /36/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

36

لا تسري احكام هذا المرسوم التشريعي على العقارات التي صدرت مراسيم أو قرارات باستملاكها.