22
أ/ يعلن قرار التوزيع والمخططات المرفقة به في بهو مركز المحافظة التي جرى فيها الاستصلاح وفي مراكز المناطق والنواحي والجمعيات الفلاحية ذات العلاقة وفي مركز الجهة القائمة بالاستصلاح وبهو الوحدات الإدارية المعنية. ب/ يعد هذا الإعلان بمثابة تبليغ شخصي لسائر أصحاب الحقوق. ج/ لا تخضع إجراءات الإعلان لأي طريق من طرق المراجعة القضائية والإدارية.

