التشريعات السورية

22 · المادة /22/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

22

أ/ يعلن قرار التوزيع والمخططات المرفقة به في بهو مركز المحافظة التي جرى فيها الاستصلاح وفي مراكز المناطق والنواحي والجمعيات الفلاحية ذات العلاقة وفي مركز الجهة القائمة بالاستصلاح وبهو الوحدات الإدارية المعنية. ب/ يعد هذا الإعلان بمثابة تبليغ شخصي لسائر أصحاب الحقوق. ج/ لا تخضع إجراءات الإعلان لأي طريق من طرق المراجعة القضائية والإدارية.