التشريعات السورية

21 · المادة /21/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

21

أ/ يودع رئيس اللجنة نسخة عن قرار التوزيع ومرفقاته لدى الجهة القائمة بالاستصلاح حيث يجب عليها أن تقوم بغرس أحجار التخوم التي تبين حدود العقارات المشمولة بقرار التوزيع وذلك خلال شهر من تاريخ إيداع القرار لديها. ب/ يجب على الجهة القائمة بالاستصلاح إجابة طلبات أصحاب الحقوق للدلالة على عقاراتهم وفق قرار التوزيع. ج/ يشرف رئيس لجنة التوزيع على تنفيذ ذلك.