التشريعات السورية

2 · المادة /2/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

2

أ/.. يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وبعد أخذ رأي الاتحاد العام للفلاحين والمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة إعلان وجود نفع عام في استصلاح الأراضي في أي منطقة من أراضي الجمهورية العربية السورية.. يحدد القرار ما يلي.. 1/ تاريخ بدء عملية الاستصلاح في المنطقة. 2/ الجهة التي تتولى مهمة الاستصلاح أو الاشراف عليه. /ب/.. يرفق بالقرار.. 1/ مخطط يبين العقارات وأجزاء العقارات المشمولة بقرار الاستصلاح. 2/ مخطط يبين الأراضي غير المحددة والمحررة الواقعة ضمن منطقة الاستصلاح.