التشريعات السورية

1 · المادة /1/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالتعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها.. ·        الوزارة.. وزارة الري ·        الوزير.. وزير الري ·        الجهة القائمة بالاستصلاح أو المشرفة عليه /الهيئة العامة للموارد المائية.. المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي/ والجهات التابعة لها في المحافظات. ·        الاستصلاح.. مجموع الأعمال الرامية لتهيئة الأرض وجعلها في وضع يمكن معه البدء بزراعتها مروية.