التشريعات السورية

17 · المادة /17/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

17

أ/.. تتألف كل لجنة من لجان توزيع الاراضي المستصلحة المروية المنصوص عليها في المادة السابقة من.. 1/ قاض عقاري يسميه المدير العام للمصالح العقارية رئيسا. 2/ ممثل عن مجلس المحافظة يسميه رئيس المجلس عضوا. 3/ مهندس مدني او ري يسميه وزير الري عضوا. 4/ ممثل عن دائرة السجل العقاري وممثل عن دائرة المساحة يسميهما مدير المصالح العقارية في المحافظة عضوين. 5/ ممثل عن مديرية الزراعة والاصلاح الزراعي بالمحافظة عضوا. ب/ يسمي المدير العام للجهة المشرفة على الاستصلاح كاتبا للجنة من ذوي الخبرة والكفاءة والسمعة الحسنة لدى هذه الجهة. ج/ يفرغ رئيس اللجنة حتى الانتهاء من أعمال التوزيع. د/ تحدد بالقرار مدة لإنجاز عمل اللجنة وفق طبيعة المشروع ومراحل عملها بناء على اقتراح الجهة المشرفة على الاستصلاح. هاء/ يؤدي أعضاء اللجنة أمام رئيسها اليمين المنصوص عليها في المادة/9/ من هذا المرسوم التشريعي قبل مباشرتهم مهامهم.