التشريعات السورية

16 · المادة /16/..

سوريا
الدولة
29
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

16

تشكل بقرار من الوزير في كل محافظة تنفذ فيها مشاريع استصلاح الأراضي لجنة أو أكثر مهمتها.. توزيع الأراضي المستصلحة المروية فعلا وفق المخططات الإنجازية على أصحاب الحقوق فيها وذلك وفق الاسس المحددة بهذا المرسوم التشريعي والقرارات الوزارية المنفذة لأحكامه.