78
تتألف واردات النقابة من: 1/رسوم التسجيل والانتساب واعادة التسجيل والاشتراكات السنوية وغرامات التاخير عن تسديد الاشتراكات وتحدد جميعها بقرار من مجلس النقابة بعد عرضها واقرارها من المؤتمر العام. 2/فوائد الايداع لدى المصارف العامة والخاصة . 3/الهبات والتبرعات وفق القوانين والانظمة النافذة. 4/ /25 بالمئة/ من تعويضات اعمال الخبرة الزراعية التي يقوم بها الاعضاء امام القضاء او لدى اي جهة رسمية اخرى ويتم تسديدها للفرع من قبل العضو مباشرة . 5/نسبة من الموارد الناتجة عن ممارسة نشاطاتها او مقابل الاعمال والخدمات التي توءديها للغير وهي .. أ/تعويضات كشوف الحجر الصحي الزراعي. ب/واردات الغرف الزراعية. وتحدد هذه النسب بقرار من الوزير. 6/ لصاقة نقابية على المواد ومستلزمات الانتاج الزراعي المحددة بالقانون النافذ. 7/طابع نقابي على المعاملات النقابية والزراعية بشقيها النباتي والحيواني . أ/ طابع بقيمة 500 ل.س خمسمئة ليرة سورية على المعاملات النقابية. ب/ طابع بقيمة 500 ل.س خمسمئة ليرة سورية على المعاملات الزراعية التالية.. /كل اجازة تمنحها وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي لإنشاء معمل تصنيع الادوية الزراعية والكيميائية للقطاع الخاص. /تراخيص المشاريع الزراعية الخاصة التي تمنحها وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي. /التراخيص التي تمنحها وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي من اجل تصنيع المبيدات والمستحضرات الكيميائية الزراعية. 8/ قيمة المطبوعات التي تصدرها النقابة وتحدد بقرار من مجلس النقابة .

