77
يضع مجلس النقابة مشروع موازنة السنة القادمة قبل انعقاد المؤتمر العام السنوي ويعرضها عليه لتصديقها واذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد المؤتمر العام يجري العمل بموازنة شهرية اثني عشرية بنسبة ارقام موازنة السنة السابقة حتى يتم اقرار الموازنة الجديدة ويجوز تعديل الموازنة عند اللزوم اثناء السنة المالية حسب الاصول المتبعة في وضعها.

