التشريعات السورية

74 · المادة 74/

سوريا
الدولة
8
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

74

لا يؤثر قرار المنع من مزاولة المهنة على الحقوق المكتسبة للعضو في وظيفته لدى الجهات العامة باستثناء حسم التعويضات المرتبطة بمهنة الهندسة الزراعية.