التشريعات السورية

73 · المادة 73/

سوريا
الدولة
8
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

73

يستمر العضو المعاقب باي عقوبة اخرى عدا عقوبة المنع من مزاولة المهنة بشكل نهائي بتسديد التزاماته المالية المستحقة لصناديق النقابة.