73
يستمر العضو المعاقب باي عقوبة اخرى عدا عقوبة المنع من مزاولة المهنة بشكل نهائي بتسديد التزاماته المالية المستحقة لصناديق النقابة.
التشريعات السورية
73
يستمر العضو المعاقب باي عقوبة اخرى عدا عقوبة المنع من مزاولة المهنة بشكل نهائي بتسديد التزاماته المالية المستحقة لصناديق النقابة.