التشريعات السورية

6 · المادة 6/

سوريا
الدولة
8
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

6

يحق للنقابة او الفرع المختص الدفاع عن حقوق الاعضاء في كل ما يتعلق بمزاولة المهنة.