5
تقوم النقابة وفروعها بالأعمال التي تحقق اهدافها ضمن حدود القوانين والانظمة النافذة ومنها على وجه الخصوص.. 1/ امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وادارتها واستثمارها بالشروط والاوضاع التي يحددها مجلس النقابة أو فروعها. 2/ العمل على تأسيس جمعيات تعاونية سكنية وسياحية واستهلاكية وتسويقية وانتاجية وجمعيات علمية مهنية متخصصة واندية اجتماعية. 3/ اصدار النشرات والمجلات العلمية والثقافية والارشادية الزراعية. 4/ انشاء صناديق تسليف وادخار وصندوق ضمان صحي واجتماعي وأي صناديق اخرى تخدم عمل النقابة وتحقق مصالح اعضائها. 5/ منح الموافقة الفنية على انشاء مكاتب زراعية /دراسات اقتصادية وهندسية زراعية استشارية وعلمية/ ومخابر زراعية ومكاتب دراسات بيئية وتسجيلها في النقابة بصفتها الاعتبارية بعد ترخيصها وفق احكام القوانين والانظمة النافذة ويحدد النظام الداخلي شروط التسجيل وما يترتب عليها من حقوق وواجبات. 6/ العمل على انشاء شركات هندسية زراعية استثمارية وتسويقية وشركات استيراد وتصدير مستلزمات الانتاج الزراعي. 7/ فتح مراكز بيع وتداول المواد الزراعية والمبيدات تابعة للنقابة. 8/ الاشراف المهني على مراكز بيع وتداول المواد الزراعية والمبيدات ويحدد النظام الداخلي كيفية الاشراف والوثائق اللازمة لطالبي الترخيص. 9/ تنشيط البحث العلمي الزراعي وترجمة الكتب والدراسات ونشرها. 10/ التعاون مع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية بما يخدم تطوير المجتمع والاقتصاد الوطني في مجالاته كافة وخاصة في القطاع الزراعي والمساهمة في نموه وتقدمه. 11/ المساهمة في تخطيط المناهج الدراسية في الكليات والمعاهد والثانويات الزراعية بما يخدم تطويرها ويلبي الحاجات الاساسية لخطط التنمية. 12/ تبادل المعلومات والآراء العلمية عن طريق نشر الدراسات واصدار المطبوعات والمجلات والمؤلفات والنشرات العلمية الزراعية. 13/ إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات العلمية الزراعية وورشات العمل والمعارض الزراعية والاشتراك بما يقام منها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها. 14/ التعاون مع المنظمات الزراعية المحلية والعربية والدولية في كل ما يتعلق بمهنة الهندسة الزراعية. 15/ ممارسة دور الرقابة الشعبية على الاجهزة العاملة في القطاع الزراعي. 16/ المساهمة في وضع المواصفات والانظمة القياسية للمنتجات الزراعية ومستلزمات الانتاج الزراعي والشروط الفنية والعامة للأعمال الهندسية الزراعية. 17/ الانضمام الى الاتحادات والنقابات المهنية والعلمية والجمعيات الزراعية التي تتوافق مع اهدافها.

